السيد محمد سعيد الحكيم

374

التنقيح

وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم 1 بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا ولعدمه إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم 2 منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده 3 ، وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن في شيء . [ مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه ] ومنها : ما عن غاية المبادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين ، وهو لا يستلزم العمل ، لجواز وجوب التوقف . وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا ، وقد عرفت ضعفه ، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقف حينئذ واسطة 4 . [ كون المسألة أصولية وجوابه ] ومنها : أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن .